العلامة الحلي

249

تحرير الأحكام

وأمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها وإن كانت مكروهةً أو دنيّةً ، كالحياكة ، والحجامة ، ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقّاد ، مع الوثوق بتقواه ، ولو كانت الصّنعة محرّمةً ردّت شهادته ، كصانع المزمار والطنبور . 6625 . الخامس : القاذف إن كان زوجاً فبيّن قذفَهُ بالشهود ، أو اللعان ، أو الإقرار ، أو كان أجنبياً فبيّنه بالبيّنة أو الإقرار ، لم يتعلّق بقذفه فسقٌ ولا حدٌّ ولا ردُّ شهادة ، وإن لم يبيّن وجب الحدُّ ، وحكم بفسقه ، وردّت شهادتُهُ . ولو تاب القاذفُ لم يسقط الحدّ ، وزال الفسق إجماعاً ، وقُبِلَتْ شهادتُهُ ، سواء جلد أو لم يجلد . وحدّ التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذباً بمحضر من الناس ، ويُخَطِّئ نفسه إن كان صادقاً ، وقيل : يكذب نفسه مطلقاً ، ثمّ إن كان صادقاً ورّى باطناً ( 1 ) والأوّل أقربُ ، والثاني مرويٌّ ( 2 ) وإن كان ليس بعيداً من الصواب ، لأنّه تعالى سمّى القاذف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق ( 3 ) ، لأنّه كذب في حكم الله وإن كان صادقاً . والأقربُ الاكتفاءُ بالتوبة وعدم اشتراط إصلاح العمل ، لقوله ( عليه السلام ) : التوبة تجبُّ ما قبلها ( 4 ) والتائب من الّذنب كمن لا ذنب له . ( 5 ) ولأنّ المغفرة تحصل

--> 1 . لاحظ : النهاية : 326 ; إصباح الشيعة : 529 ; غنية النزوع : 440 . 2 . الوسائل : 18 / 282 - 283 ، الباب 36 و 37 من أبواب الشهادات . 3 . النور : 13 . 4 . مستدرك الوسائل : 12 / 129 ، الباب 86 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 12 ، ونقله ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة : 13 / 6 والشيخ في الخلاف : 5 / 469 ، المسألة 13 من كتاب قطّاع الطريق . 5 . الكافي : 2 / 435 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التوبة ، الحديث 9 ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ) .